كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)

37269- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذْرِهِ.
- وذُكِرَ أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْقُطُ الْيَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ.
21- النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ وَلِيَّ.
37270- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلاَثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
37271- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.
37272- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : جَائِزٌ إِذًَا كَانَ الزَّوْجُ كُفْأً.

الصفحة 168