كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)
37292- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ.
- وذُكِرَ أنَّ أبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَكْثَرُ.
28- اسْتِئْنَافُ النِّكََاحِ عِنْدَ إِسْلاَمِ الزَّوْجِ بَعْدَ إِسْلاَمِ زَوْجَتِهِ.
37293- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ.
37294- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ.
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ.
الصفحة 176