كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)
50- سِنُ الْبُلُوغِ.
37359- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لاِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ ،وَلاِبْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةَ ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ.
51- حُكْمُ الْخَرْصِ فِي التَّمْرِ.
37360- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعَنْبِ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، فَتُؤَدَّى زَكَاتَهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ، فَتِلْكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ.
الصفحة 194