كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)
37415- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ قَنْصٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِاِتِّخاذِهِ.
64- حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزكَاة.
37416- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذْ شَيْئًا.
37417- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.
37418- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ قَالَ الْحَكَمُ : فِيهَا مُسِنَّةٌ.
الصفحة 209