كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)

71- اخْتِيَارُ الأَرْبعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ ، وَالاقْتِصَارُ عَلَيْهُنَ بَعْدَ الإِسْلاَمِ.
37439- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : الأَرْبَعُ الأُوَلُ.
72- اشْتِرَاطُ الْوَلاَءَ لِلبَائِع فِي الْبَيعِ.
37440- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَرَادَ أَهْلُ بَرِيرَةَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
37441- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلاَءَ ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
37442- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ ، فَقَالُوا : أَتَبْتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا ؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لاَ يَجُوز.

الصفحة 216