كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)
37570- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ.
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَوْتِرَ بِرَكْعَةٍ.
99- الْجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ.
37571- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ، قَالَ يَزِيدُ : أَنْ تُفْتَرَشَ.
37572- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأُتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُفَّةُ نُمُورٍ ، فَنَزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ.
37573- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عْن جُلُودِ النُّمُورِ ؟ فَقَالَ : تُكْرَهُ جُلُودُ السِّبَاعِ.
37574- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ.
الصفحة 249