كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)

37605- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلاَّ بِعَرَضٍ.
37606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِهِ بِذَهَبٍ يَدًا بِيَدٍ.
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهِ بِالدَّرَاهِمِ.
106- قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ.
37607- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلاَلٍ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهَا بَعْدَهَا.
37608- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهَا بَعْدَهَا.
37609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ.
- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُصَلِّيهَا وَلاَ يُقْضِيهَا.

الصفحة 259