كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 14)

38216- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالاَ : قَالَ عُمَرُ : لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاَثًا ، وَانْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِلاَّ فَإِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لاَ يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلاَثٍ سُدًى.
38217- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رُؤْيَا كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، وَلاَ أَرَى ذَلِكَ إِلاَّ لِحُضُورِ أَجَلِي ، وَإِنَّ

الصفحة 579