كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

أن يكونا جميعًا بالثاء المثلثة، فتكون هذِه الرواية موافقة لما رواه أبو بكر الإسماعيلي في كتاب "المستخرج على البخاري" حديث ابن عمر في البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلًا، ورواه الإسماعيلي: عن بيع الثمرة بالثمرة. قال: والثمرة تشمل الرطب وسائر أحواله.
قال: وهذِه الرواية أصرح من رواية البخاري وغيره: نهى عن بيع التمر بالتمر. فإنه يحتمل أن يكونا جميعًا بالمثلثة فتكون موافقة لرواية الإسماعيلي، ويحتمل أن تكون إحداهما: بالتمر بالمثناة، وكذلك (¬1) ضبطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة، يعني: بيع الرطب بالتمر. وأما رواية الإسماعيلي هذِه فصريحة، فإنها بزيادة الهاء في آخرها (¬2).
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذُكِرَ تفسيره في الحديث عن ابن عمر من قوله أو مرفوعًا، وأقل (¬3) ذلك أن يكون من قوله، وهو راوي الحديث فنسلم (¬4) له، فكيف ولا مخالف له في ذلك؟ وكذلك ما كان في معناه من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم (¬5).
¬__________
(¬1) في (ع): وكذا.
(¬2) "المجموع"10/ 308.
(¬3) في (ر): ولعل. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(¬4) في (ل) و (ر): ومسلم، والمثبت من "المجموع".
(¬5) "التمهيد" 13/ 309، وانظر: "المجموع" 10/ 366.

الصفحة 100