كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

(كيلًا) منصوب على الحال من التمر، وإنما جاز وقوع الحال جامدة (¬1) لتأولها بالمشتق بلا تكلف (¬2)، والتقدير مقابضة كيل (¬3) بكيل.
قال القاضي حسين في تعليقه: لا خلاف أن بيع الرطب بالتمر كيلًا على الأرض أو على الشجرة من غير اعتبار المآل لا يجوز وهي المزابنة (¬4).
(وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا) قال القرطبي: يعني أن أحدهما بالكيل والآخر بالجزاف؛ للجهل بالمقدار في الجنس، فيدخله الحظر، وإذا كان هذا ممنوعًا (¬5) للجهل من جهة واحدة، فالجهل من جهتين جزاف بجزاف أدخل في المنع والحديث الذي رواه مسلم يشهد للشافعي على تفسيره للمزابنة.
قال: وأما مالك ففهم أن المنع فيها إنما (¬6) كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد، فعداه (¬7) لكل جنس وجد فيه ذلك المعنى (¬8).
(وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا) قال السبكي: قد علمت أن المزابنة
¬__________
(¬1) في (ع): جامدًا.
(¬2) في (ر) و (ل): تكليف.
(¬3) في الأصول: كيلا. والمثبت الصواب.
(¬4) انظر: "المجموع" 10/ 363.
(¬5) في (ع): ممنوع.
(¬6) في (ل) و (ر): إذا. والمثبت من "المفهم".
(¬7) في (ل) و (ر): تعداه. والمثبت من "المفهم".
(¬8) انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 390 - 391.

الصفحة 101