كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

عندهم ذهب ولا وَرِق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت (¬1) سنتهم، فأرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبًا.
وقال في كتاب البيوع من "الأم" (¬2): قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما عراياكم هذِه؟ قال: فلان وفلان، وسمّى رجالًا محتاجين من الأنصار، وذكر معنى ما تقدم.
ونقله البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي كذلك معلقًا لم يذكر له إسنادًا متصلًا (¬3).
وذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين رواية، فقال لما ذَكَرَ حديث العرايا في "جامعه": ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد التوسعة عليهم في هذا؛ لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من التمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق [أن يشتروها] (¬4) فيأكلوها رطبًا (¬5). ولكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي (¬6).
(في بيع العراي) وسيأتي تفسير العرايا في الباب الذي عقده (¬7) له
¬__________
(¬1) في (ع): دون.
(¬2) "الأم" 4/ 110.
(¬3) "معرفة السنن والآثار" 8/ 100 - 101.
(¬4) في (ع): ليشتروها.
(¬5) "سنن الترمذي" عقب حديث (1302).
(¬6) "المجموع" 10/ 333.
(¬7) في (ر): عقد.

الصفحة 104