كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

بالواو وزيادة الباء، وكذا رواية الطبراني في "المعجم الكبير" (¬1) [روى] (¬2) رواية صالح بن كيسان كما رواها النسائي (¬3)، وزاد فروى أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري وقال فيه: بالتمر (¬4) والرطب كما قال المصنف، وأما رواية البخاري ومسلم في بيع (¬5) العرية (¬6) بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك (¬7). هكذا ذكراه بـ (أو)، فليست روايتهما للشك بل للتخيير بدليل رواية المصنف والنسائي والطبراني كما تقدم، ويحمل اختلاف الرواة عن زيد على أنه لما فهم التخيير عبر عنه تارة بـ (أو) كما في الصحيحين وتارة بالواو كما ذكره المصنف والنسائي، وهذا أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع ثقته وجلالته، وعلى هذا يصح استدلال أبي (¬8) علي بن خيران أنه يجوز (¬9) مطلقًا أن يباع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضًا على الأرض سواء كان نوعًا واحدًا أم نوعين لهذا الحديث.
¬__________
(¬1) 5/ 110 (4762).
(¬2) سقطت من (ر).
(¬3) في (ل) و (ر): الزهري وهو خطأ. والمثبت من "المجموع".
(¬4) في (ل) و (ر): كالتمر. والمثبت من "المجموع".
(¬5) في (ل) و (ر): منع. والمثبت من "المجموع".
(¬6) في (ر): القربة.
(¬7) "صحيح البخاري" (2184)، و"صحيح مسلم" (1539).
(¬8) سقطت من (ع).
(¬9) في (ر): لا يجوز وهو خطأ.

الصفحة 107