كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

وقيل: لا يجوز مطلقًا وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ولا يجوز إلا بالتمر.
[وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي] (¬1) واستدل له بأن الأصل تحريم المزابنة إلا ما استثني منه (¬2)، والرخصة وردت مقيدة (¬3) بالتمر، فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل المقتضي التحريم، ولما روى البيهقي في "سننه الكبير" عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ["لا تبايعوا الثمر بالتمر ثمر النخل بثمر"] (¬4) الحديث، وحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: "لا تبيعوا التمر بالتمر". فإن ثبت أنه بالثاء المثلثة فيهما فهو هذا الحديث بدون (¬5) الزيادة التي فيه مبينة (¬6) بالنخل (¬7).
وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ لأنه لا حاجة به إليه؛ لأن مثل ما يبتاعه (¬8) عنده، وإن كانا نوعين جاز؛ لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون عنده تمر ولا رطب عنده، وهو قول أبي إسحاق المروزي (¬9).
¬__________
(¬1) سقطت من (ع).
(¬2) زاد هنا في (ل) و (ر): بمعنى.
(¬3) في (ر): معينة.
(¬4) في (ر): التمر بالتمر تمر النخل، وفي (ع) التمر بالثمر تمر النخل، وفي "المجموع" (التمر بالتمر، تمر النخل بتمر النخل). والمثبت من "سنن البيهقي الكبير" 5/ 296.
(¬5) في (ر): دون. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(¬6) في (ع) مثبتة.
(¬7) انظر: "المجموع" 11/ 35.
(¬8) في (ع): ابتاعه.
(¬9) انظر: "المجموع" 11/ 33.

الصفحة 108