من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول [الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها، وحكى ابن عبد البر هذا القول] (¬1) عن قوم. قال: واحتجوا بحديث جابر ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن تبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق ما لم يبلغ خمسة أوسق (¬2)، وترجم ابن حبان على حديث جابر الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق (¬3).
(قال أبو داود: حديث جابر) أن الحد ينتهي (إلى أربعة أوسق) وحديث جابر صحيح أخرجه الشافعي وأحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوه كلهم عن طريق أبي إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربع" (¬4). هذا لفظ أحمد، وهذِه المسألة لها تعلق بأصول الفقه؛ لأن النهي عن المزابنة ورد مستثنى منه العرايا، والعرايا قد (¬5) وقع الشك في مقدارها، فيكون ذلك كتخصيص العام بمجمل، فإنه يمنع الاحتجاج به، كذلك هنا يمنع الاحتجاج بعموم النهي عن المزابنة في الخمسة، وهذِه مسألة
¬__________
(¬1) سقطت من (ر).
(¬2) "التمهيد" 2/ 336.
(¬3) "صحيح ابن حبان" 11/ 381، وانظر: "فتح الباري" 4/ 388.
(¬4) "مسند أحمد" 3/ 360، "صحيح ابن خزيمة" (2469)، "صحيح ابن حبان" (5008)، "المستدرك" 1/ 578.
(¬5) في (ع): وقد.