كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

مقررة في أصول الفقه.
فالشك الذي في مقدار الرخصة يقتضي الشك في مقدار المنهي عنه، ويعدل إلى دليل آخر، وقد نبه الأصحاب على ذلك، ومثل ذلك ما قاله إمام الحرمين (¬1) فيما إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلا من يفسق منهم، لما اعتقد أن ذلك متردد بين عود الاستثناء إلى الكل أو إلى الأخير (¬2) وحكمه مع ذلك بأنه لا يصرف إلى الأولاد لأجل التردد، ومثل ذلك بحث جرى بين السبكي وبين شيخه ابن الرفعة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (¬3). ورام (¬4) ابن الرفعة الاستدلال بذلك إلى أنه متى شك في شرط وجب إدراجه في العموم، والحكم بصحته حتى يقوم دليل على منعه، وليس بجيد لما هو مرجح عند الأصوليين (¬5).
¬__________
(¬1) "نهاية المطلب" 8/ 364.
(¬2) في (ل) و (ر): الأخيرة. والمثبت من "المجموع".
(¬3) رواه الترمذي (1352)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 90، والطبراني 17/ 22 (30)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم في "المستدرك" 4/ 101، والبيهقي 6/ 79، 7/ 249. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(¬4) في (ر): ورآه.
(¬5) انظر: "المجموع" 10/ 378.

الصفحة 115