على الأرض رخص له ذلك للحاجة إليه.
[3366] (حدثنا هناد بن السري، عن عبدة) بن سليمان الكلابي (عن) محمد (بن إسحاق) -رضي الله عنه- أنه (قال: العرايا أن يهب) بفتح الياء والهاء (الرجل للرجل) النخلة أو (النخلات) بفتح الخاء (فيشق عليه أن يقوم عليها) ويعجز عنها (فيبيعها) للواهب أو لغيره (بمثل خرصها) بخرصها كخرصها، أي: بقدر ما يخرص به تمرًا.
وفي "معجم الطبراني" عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرايا النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرًا (¬1).
¬__________
(¬1) "المعجم الكبير" 5/ 100 (4770).