كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

3372 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا عَنْبَسَةُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَني يُونُسُ قالَ: سَألتُ أَبا الزِّنادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَما ذُكِرَ في ذَلِكَ، فَقالَ: كانَ عُرْوَةُ بْن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: كانَ النّاسُ يَتَبايَعُونَ الثِّمارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها فَإذا جَدَّ النّاسُ وَحَضَرَ تَقاضِيهِمْ قال: المُبْتاعُ قَدْ أَصابَ الثَّمَرَ الدُّمانُ وَأَصابَهُ قُشامٌ وَأَصابَهُ مُراضٌ عاهات يَحْتَجُّونَ بِها، فَلَمّا كَثُرَتْ خصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كالمَشُورَةِ يُشِيرُ بِها: "فَإمّا لا فَلا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها". لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ واخْتِلافِهِمْ (¬1).
3373 - حدثنا إِسْحاق بْنُ إِسْماعِيلَ الطّالقانيُّ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَلا يُباعُ إِلا بِالدِّينارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلا العَرايا (¬2).
* * *

باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
[3367] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار) بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك، وهي أعم من الرطب وغيره (حتى يبدو) بفتح الواو دون همز، أي: حتى يظهر (صلاحها) وفي رواية لمسلم: حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته (¬3). وفي رواية له قال: ما صلاحه؟
¬__________
(¬1) رواه البخاري تعليقًا بإثر حديث (2193)، والدارقطني في "سننه" 3/ 13 (38)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 28، والبيهقي 5/ 301.
وصححه الألباني.
(¬2) رواه البخاري (2189)، ومسلم (1543).
(¬3) "صحيح مسلم" (51/ 1534)، وهو من قول ابن عمر.

الصفحة 121