كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

الحديث (¬1).
وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم (¬2)، وعند أبي حنيفة [هو نهي] (¬3) كراهة (¬4).
[3368] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.
(عن نافع، عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهي) (¬5) بضم الياء وكسر الهاء.
قال الخطابي: هذِه الرواية هي الصواب (¬6). ولا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير.
قال شيخنا ابن حجر: وأثبت غيره ما نفاه (¬7) يقال: زها النخل إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، ويقال: زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر (¬8). زاد النسائي: قيل: يا رسول الله، وما يزهي؟ قال: "حتى يحمر" (¬9) أي تبدو الحمرة في بعضها
¬__________
(¬1) "الأوسط" 10/ 55.
(¬2) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 2/ 122.
(¬3) في (ر): فهي.
(¬4) انظر: "المجموع" 11/ 117.
(¬5) في (ر): يزهر.
(¬6) "معالم السنن" 3/ 71.
(¬7) في (ر): يقال: والمثبت من (ل) والفتح.
(¬8) انظر: "فتح الباري" 4/ 398.
(¬9) "المجتبى 7/ 264.

الصفحة 124