كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

عليه سروال وكان جيبه واسعًا ولم يَتَلَبَّبْ ربما وقع بصره أو بصر غيره على عورته، انتهى (¬1).
وأصل الحزام ما يشد به فوق الإكاف الذي على البردعة، ويستعمل فيما يشد به؛ وسط الآدمي من سير ونحوه.
قال ابن قدامة في "المغني": شد الوسط بمئزر أو حبل ونحوه مأمور به، وليس بمكروه، قال أحمد بن حنبل: لا بأس به؛ أليس قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يصل (¬2) أحدكم إلا وهو محتزم" (¬3) [وقال يحيى بن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم"] (¬4) فقال: كأنه من شد (¬5) الوسط.
قال: وروى الخلال بإسناده عن الشعبي قال: كان يقال: شد حقوك في الصلاة ولو بعقال، وعن يزيد بن الأصم مثله (¬6).
[3370] (حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) البصري، روى له مسلم وكان يعد من العقلاء.
(حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن سليم) بفتح المهملة وكسر اللام (ابن حيان) من الحيوة.
(حدثنا سعيد بن ميناء) بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون ممدودًا
¬__________
(¬1) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 950.
(¬2) في (ل) و (ر): يصلي.
(¬3) رواه أحمد 2/ 458 من حديث أبي هريرة.
(¬4) سقطت من (ع).
(¬5) في (ر): شط.
(¬6) "المغني" 1/ 658.

الصفحة 129