حتى يبدو صلاحه) فإنه يصير على الصفة التي تطلب (ولا يباع إلا بالدراهم والدنانير) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الدراهم والدنانير؛ لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض (¬1) يعني: بشرطه (إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب في روايته: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها (¬2)، أي: فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 6/ 308.
(¬2) رواها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 29.
(¬3) انظر: "فتح الباري" 4/ 387 - 388.