24 - باب في بيْعِ السِّنِينَ
3374 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الجَوائِحَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الثُّلُثِ شَيء وَهُوَ رَأى أَهْلِ المَدِينَةِ (¬1).
3375 - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِيناءَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُعاوَمَةِ. وقالَ أَحَدُهُما: بَيْعِ السِّنِينَ (¬2).
* * *
باب في بيع السنين
[3374] (حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين) بفتح الميم، المري البغدادي، إمام المحدثين (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن حميد الأعرج، عن سليمان بن العتيق) الحجازي المكي، روى له مسلم في حديث: "هلك المتكبرون" (¬3). (عن جابر بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة (¬4) لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد، وذكر الرافعي وغيره له تفسيرًا (¬5) آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه (¬6) إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع (¬7).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1543، 1555).
(¬2) رواه مسلم (1536).
(¬3) "صحيح مسلم" (2670) بلفظ: المتنطعون.
(¬4) في (ر): النخل. والمثبت من (ل).
(¬5) في (ل) و (ر): تفسير. والمثبت هو الصواب.
(¬6) سقط من (ر).
(¬7) "فتح العزيز شرح الوجيز" 8/ 229.