أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (¬1).
3381 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ وَقال: حَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النّاقَةُ بَطْنَها ثُمَّ تَحمِلُ التي نُتِجَتْ (¬2).
* * *
باب بيع الغرر
[3376] (حدثنا أبو بكر) بن أبي شيبة (وعثمان ابنا) بوصل الهمزة أوله (¬3) تثنية ابن لا جمع ابن ([أبي شيبة] (¬4) قالا: حدثنا) عبد الله (بن إدريس، عن عبيد الله) (¬5) بالتصغير ابن أبي زياد (¬6) القداح (¬7) المكي، قال ابن أبي عدي: لم أر له شيئا منكرا (¬8) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر) قيل: المراد بالغرر (¬9) الخطر، وقيل: التردد (¬10) بين جانبين
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2143)، ومسلم (1514/ 5).
(¬2) رواه البخاري (3843)، ومسلم (1514/ 6).
(¬3) سقط من (ر). والمثبت من المطبوع.
(¬4) في (ر): له. والمثبت من (ل).
(¬5) الصواب أنه عبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة ثبت. انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 124.
(¬6) في (ر): الزناد. والمثبت من المطبوع.
(¬7) في (ر): المقداح. والمثبت من (ل).
(¬8) في (ل) و (ع): شيء منكر. وفي (ر): بشيء. والمثبت من "الكامل" 5/ 529.
(¬9) سقط من (ع).
(¬10) في (ر): المتردد. والمثبت من (ل).