يلتحق ببيعه، ذكره في الأطعمة (¬1).
(وبيع الغرر) كما تقدم، فبيع ما جهل عينه أو قدره أو وصفه باطل، وقد يستثنى صور للمسامحة والضرورة كبيع الحمام المختلط (¬2) ببرج حمام آخر، والماء المستعمل في الحمام، إذا قلنا المدفوع (¬3) ثمنًا، ذكره بعض أصحابنا، ومثله الشرب من السقاء وشراء الفقاع (¬4) وما يقصد منه لبه (¬5) (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) ورواية البيهقي: قبل أن تطعم (¬6) أي: تصلح للأكل، كما تقدم.
* * *
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" 12/ 167.
(¬2) في (ع): المختلطة.
(¬3) في (ر): المدبوغ.
(¬4) في (ر): القفار. والمثبت من (ل).
(¬5) في (ع): لله.
(¬6) انظر: "السنن الكبرى" 6/ 17.