الحرام وإن لم يقصده ويأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير (¬1).
(وإنه من يخالط الريبة) الذي يرتاب فيه ويشك في أنه حلال أم حرام، ومنه قول عمر -رضي الله عنه-: مكسبة فيها ريبة خير من المسألة (¬2). (يوشك أن يجسر) (¬3) بإسكان الجيم وضم السين (يخسر) بالخاء المعجمة والسين المهملة في نسخة، أي: يتجاسر على الوقوع فيه، ويقدم على الحرام الخالص.
وقد اختلف العلماء في المشتبهات وما يشك فيه، فقال بعضهم: هي حلال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه ". فجعل الشبهات ما حول الحمى، وما حول الحمى غير الحمى، فدل على أن ذلك حلال وتركه ورع، والورع عن (¬4) ابن عمر ومن ذهب مذهبه: ترك قطعة من الحلال خوفًا من مواقعة الحرام (¬5).
[3330] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى) بن يونس (¬6) (أنبأنا زكريا) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني، صدوق مشهور حافظ (عن عامر) بن شراحيل (الشعبي) الهمداني (قال: سمعت النعمان بن بشير) أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 29.
(¬2) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 329.
(¬3) في (ر) يجشر.
(¬4) هكذا في (ل) و (ر)، وفي "شرح البخاري" لابن بطال (عند) وهو أحسن.
(¬5) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال 6/ 164 - 165.
(¬6) في (ر): موسى. خطأ.