كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (¬1) كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (¬2) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) سقطت من (ر).
(¬2) في (ر): كأنه.
(¬3) انظر: "المغني" 5/ 111.

الصفحة 185