كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

تكروا الأراضي لمن يتخذها مزارع بزرع يؤخذ منه أو بغيره إذا أدى ذلك إلى المنازعة والمقاتلة.
(زاد مسدد) في روايته (فسمع) رافع بن خديج (قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تكروا) بضم أوله، وكذا ما قبله وهو قوله (فلا تكروا المزارع) وحتى لم يسمع رافع السبب الذي لأجله نهى عن المزارعة.
والنهي إذا علق على سبب ولم يوجد السبب في بعض الصور زال النهي؛ لأن المعلول يبطل بزوال علته، والله أعلم.
[3391] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) [المخزومي المدني، لم يرو عنه غير إبراهيم بن سعد فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬1)، وله حديث في أبي داود والنسائي (¬2) في المزارعة، وهو هذا الحديث.
(عن محمد بن عبد الرحمن] (¬3) بن لبيبة) (¬4) بفتح اللام وتكرير الموحدة بينهما مثناة ساكنة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬5) (عن سعيد ابن المسيب، عن سعد) بن أبي وقاص -رضي الله عنه-.
(قال) (¬6) (كنا نكري) بضم أوله (الأرض) رواية النسائي: كان
¬__________
(¬1) 7/ 364.
(¬2) "المجتبى" 7/ 41.
(¬3) ما بين المعقوفين ساقط من (ر)، والمثبت من (ل).
(¬4) بعدها في الأصول: وفي نسخة: أو عن ابن أبي لبيبة.
(¬5) 5/ 362.
(¬6) من المطبوع.

الصفحة 191

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text