كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

أصحاب المزارع في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكرون مزارعهم (¬1) (بما) يكون (على السواقي) أي: بما ينبت على أطراف السواقي (من الزرع، وما سعد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قال شمر: قال بعضهم: معناه بما جاء من الماء سيحا لا يحتاج إلى ساقية. وقال غيره: معناه ما جاء من الماء من غير طلب.
قال الأزهري: والسعيد: النهر مأخوذ من هذا (¬2). وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا (¬3)، وفي بعض النسخ: وما صعد (بالماء (¬4) [منها]) (¬5) بالصاد بدل السين، أي: ما ارتفع من النبت بالماء دون ما سفل منه (فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) لأن هذا من المجهول الذي يحصل به الغرر المنهي عنه المؤدي إلى المخاصمة والمنازعة (¬6) (وأمرنا أن نكريها) [بذهب وفضة] (¬7) يعني: الأراضي التي تزرع فيها (بذهب أو فضة) استدل به ربيعة على أنه لا يجوز إجارتها إلا بالذهب والفضة فقط.
واستدل به الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون على أنه يجوز، بكل (¬8) ما
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) انظر: "تهذيب اللغة" 2/ 74.
(¬3) انظر: "النهاية" لابن الأثير 2/ 928، "لسان العرب" 3/ 213.
(¬4) ساقطة من (ع).
(¬5) من المطبوع.
(¬6) في (ر): المزارعة.
(¬7) زيادة من (ل).
(¬8) في (ر): فكل.

الصفحة 192