كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

يجوز أن يكون ثمنًا في البياعات من الذهب والفضة، والعروض كالثياب (¬1) وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره (¬2)، أما أبو حنيفة فعلى أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد.
وأما الشافعي ومن قال بقوله فيمكن أن يقال: حملوا مطلق النواهي على مقيدها، ورأوا أن محل النهي إنما هو فيما لم يكن مضمونا (¬3) ولا معلومًا، وبقياس إجارة الأراضي على العقار، وهو من أقوى أنواع القياس؛ لأنه في معنى الأصل (¬4).
[3392] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى) بن يونس (حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أحد الأعلام.
(وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث (¬5)، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (¬6) مولى آل (¬7) المنكدر فقيه المدينة (واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس) الزرقي (الأنصاري) من ثقات أهل المدينة وتابعيهم (¬8).
(قال: سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والورق)
¬__________
(¬1) في (ر): كالنبات.
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 198.
(¬3) في (ر): مضموما.
(¬4) انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 407.
(¬5) ساقطة من (ر).
(¬6) في (ر): يزرع.
(¬7) في (ل): هل.
(¬8) في (ر): وتابعيه.

الصفحة 193