كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

(يمنحها) بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمجهول، أي: يعطاها (رجل) والأصل في هذِه المنيحة، وفي منيحة الناقة والبقرة والشاة العطية، إما للأصل أو للمنافع.
[3398] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان، عن منصور) ابن المعتمر، روى له الجماعة.
قال أبو داود: طلب منصور الحديث قبل الجماجم، والأعمش بعدها. ولاه يوسف بن عمر القضاء فكان إذا قص (¬1) عليه الخصمان قصتهما قال: إنكما تختصمان إلى في شيء لا أعلمه فانصرفا. فعفي من القضاء (¬2).
([عن مجاهد] (¬3) أن أسيد) بضم الهمزة وفتح السين (¬4) كما تقدم قريبًا (ابن ظهير) بضم الظاء المعجمة وفتح الهاء، ابن رافع.
(قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا) وفي الرواية المتقدمة: كان لنا نافعًا. والمراد مجموع الأمرين، أي: كان نافعًا لنا ولكم كما تقدم.
(وطاعة الله وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم) فيه ما تقدم (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن الحقل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف، أصله كما قال الجوهري: الحقل: الزرع إذا تشعب (¬5) ورقه قبل أن يغلظ سوقه،
¬__________
(¬1) في (ر): قضى. والمثبت من "تهذيب الكمال".
(¬2) انظر: "تهذيب الكمال" (6201).
(¬3) من المطبوع.
(¬4) في (ر): الشين.
(¬5) في (ر): نشفت.

الصفحة 210