كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

السابقة، والأمر هنا للندب، أي: هما أولى من غيرهما، ويدل على الجواز بغيرهما رواية مسلم: "أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" (¬1)، فيجمع بين الروايات بأن راويهما واحد، أو قد رواه عامًّا وخاصًّا، فيحمل إحدى الروايتين على الأخرى، أو يقال: إن هذا من حمل المطلق على المقيد (¬2).
[3400] (حدثنا مسدد، وحدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (حدثنا طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، قال عبد الله عن يحيى ابن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (¬3). وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬4)، وروى له الجماعة.
(عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة) قال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله [بالبر] (¬5)، مأخوذ من الحقل (¬6).
قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه (¬7).
والمنهي (¬8) عنه بيع الزرع قبل إدراكه، والمشهور أن المحاقلة كراء
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1547/ 116) من حديث رافع بن خديج.
(¬2) انظر: "المغني" 5/ 596.
(¬3) انظر: "الجرح والتعديل" 4/ 485 (2130)، "معرفة الثقات" (788).
(¬4) 4/ 395.
(¬5) سقط من الأصل. والمثبت من "غريب الحديث".
(¬6) "غريب الحديث" 1/ 139.
(¬7) انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 47.
(¬8) في الأصل (والنهي). والمثبت من "فتح الباري".

الصفحة 217