كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

33 - باب في زَرْعِ الأَرْضِ بغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِها
3403 - حدثنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيء وَلَهُ نَفَقَتُهُ" (¬1).
* * *

باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها
[3403] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، أدرك زمن عمر بن عبد العزيز.
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، أحد الأعلام، يشبه الزهري في الكثرة، وله نحو ثلاثمائة شيخ.
قال البخاري: هذا الحديث تفرد به شريك عن أبي إسحاق (¬2). وشريك يهم (¬3) كثيرًا، وضعفه أيضًا موسى بن هارون الحمال (¬4)، قال: لم يروه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع (¬5).
(عن عطاء، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من زرع في
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1366)، ابن ماجه (2466)، وأحمد 3/ 465.
وصححه الألباني في "الإرواء" (1519).
(¬2) انظر: "سنن الترمذي" (ح 1366).
(¬3) في الأصل: منهم.
(¬4) في (ل): الحال، وفي (ر): الجمال. والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(¬5) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 6/ 136 (12085).

الصفحة 226