فلا يصح؛ لأن الاستثناء (¬1) من المجهول بغير المعلوم مجهول (¬2).
(ورخص في العرايا) تبينه الروايات المتقدمة وهي رواية الصحيحين: نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًا (¬3) كما تقدم. وشرط في (¬4) العرايا أن يكون في خمسة أوسق فما دونها، أو في غير الرطب والعنب كما على مذهب الشافعي (¬5).
[3405] حَدَّثَنَا عمر (¬6) بن يزيد) أبو حفص (السياري) (¬7) بفتح السين المهملة وتشديد المثناة تحت، الصفار، قال ابن حبان: مستقيم الحديث (¬8).
(حَدَّثَنَا عباد) بتشديد الباء الموحدة (ابن العوام) بن عمر الكلابي مولاهم الواسطي (عن سفيان بن حسين) بن حسن الواسطي مولى عبد الله بن خازم السلمي، قال أحمد بن عبد الله العجلي (¬9): ثقة، كان مؤدبا مع المهدي، ومات بالري في خلافة المهدي، استشهد به البخاري في "الصحيح" (¬10)، وروى له في "القراءة خلف الإمام" (¬11)،
¬__________
(¬1) في الأصل: (استثناء) ولعل المثبت هو الصواب.
(¬2) في الأصل: (مجهولا) ولعل المثبت هو الصواب.
(¬3) رواه البخاري (2579) ومسلم (1540).
(¬4) من (ر).
(¬5) انظر: "شرح مسلم" 10/ 189.
(¬6) في (ع): عمرو.
(¬7) في (ر): النيسابوري. وغير واضحة في (ل)، والمثبت من (ع) والمطبوع.
(¬8) "الثقات" 8/ 446.
(¬9) "الثقات" (570)، وانظر: "تهذيب الكمال" 11/ 139.
(¬10) "صحيح البخاري" (1066، 7000).
(¬11) "القراءة خلف الإمام" (24).