ومسلم في مقدمة كتابه (¬1).
(عن يونس بن عبيد ([الثقفي، وثق] (¬2) (عن عطاء) بن أبي رباح (¬3) (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة) تقدما (وعن الثنيا) كما تقدم (إلا أن تعلم) مبني للمجهول، هكذا رواه الترمذي وصححه (¬4)، والنسائي (¬5)، تقدم أن الثنيا المنهي عنها: أن يبيع الشيء ويستثني منه شيئًا مجهولًا. وذكر هنا أن البائع إذا استثنى في بيعه شيئًا معلومًا فإن البيع صحيح.
[3406] (حَدَّثَنَا يحيى بن معين) بفتح الميم، البغدادي، إمام المحدثين، روى عنه الشيخان، مات بالمدينة وحمل على أعواد النبي - صلى الله عليه وسلم - (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن رجاء المكي) ثقة، صدوق (¬6) (قال) عبد الله ابن عثمان (بن خثيم) المكي حليف الزهريين، القاري من القارة، روى له مسلم في دلائل النبوة (¬7) (حدثني عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.
(عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من لم يذر) بفتح الياء والذال المعجمة، أي: يترك (المخابرة) تقدمت (فليؤذن)
¬__________
(¬1) مقدمة مسلم، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع (5).
(¬2) ما بين المعقوفين ليس بصحيح، فإن الذي في الإسناد هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي وهو ثقة ثبت فاضل ورع، وانظر: "تهذيب الكمال" 32/ 517 (7180).
(¬3) في (ع): بن يسار.
(¬4) (1290).
(¬5) 7/ 37، 296.
(¬6) في الأصل: (صدوقًا). والجادة ما أثبتناه.
(¬7) (2294).