كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

والحجة عليه كما قال الفاكهي أن نقول أولًا: (¬1) هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزيل أنه افتتحها عنوة وأقرهم فيها على أنحو ما قال لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال] (¬2) كما (¬3) قال المازري (¬4)، وأيضًا فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين (¬5) (من ثمر) الأرض، بفتح المثلثة والميم (أو زرع) يحتج به الليث والشافعي ومن يقول بقولهما على الكراء بالجزء منها، [أي: تبعا للمساقاة] (¬6).
[3409] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج) (¬7) بفتح العين المهملة والنون وسكونها ثم جيم، المدني، قال أبو حاتم: صالح الحديث (¬8).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر) بالنصب (¬9) (تخل خيبر وأرضها) استدل به داود على أن (¬10)
¬__________
(¬1) في (ع): لولا.
(¬2) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من "المعلم بفوائد مسلم" للمازري؛ لأن المعنى يقتضيه فبدونه لا يستقيم الكلام.
(¬3) في الأصل: (على ما)، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(¬4) انظر: "المعلم بفوائد مسلم" 2/ 181.
(¬5) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (ص 379).
(¬6) من (ع)، وانظر: "شرح مسلم" 10/ 210.
(¬7) في المطبوع: غنج.
(¬8) "الجرح والتعديل" 7/ 318 (1720).
(¬9) الصواب أنها مضافة ليهود غير أنها غير مصروفة.
(¬10) ساقطة من (ر).

الصفحة 239