رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث أباه (¬1) خارصًا.
[وفي "الصحابة"] (¬2) لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد (¬3) بن الصلت عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال: "أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون (¬4) ولا نصل إليهم" (¬5). (فحزر) بفتح الحاء المهملة والزاي (عليهم النخل و) الحزر (هو الذي يسميه أهل المدينة الخرص) وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا (¬6)، فيه جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه سنة، وأنه يكفي خارص كالحاكم؛ لأنه يجتهد (¬7).
وقيل: يشترط [اثنان كالتقويم] (¬8) والشهادة (¬9)، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه (¬10) كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة (¬11) بنفسه. متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي، وفيه قصة (¬12).
¬__________
(¬1) في (ع): أخاه.
(¬2) ما بين المعقوفين في (ل) هكذا: وفي وفي الصحابة. وفي (ر) مكررة.
(¬3) في الأصل (زيد). والمثبت من "التلخيص الحبير".
(¬4) في (ر): يسرفون.
(¬5) "معرفة الصحابة" 3/ 1522 (3861).
(¬6) في (ر): ثمرا.
(¬7) في (ع): نخلها.
(¬8) في (ر): إثبات بالتقويم.
(¬9) انظر: "مغني المحتاج" كتاب الزكاة، باب زكاة النبات.
(¬10) في (ر): في نفسه.
(¬11) في (ر): حذيفة.
(¬12) رواه البخاري (1411)، ومسلم (1392).