4 - باب في آكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ
3333 - حدثنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا سِماكٌ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: لَعَنَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَشاهِدَهُ وَكاتِبَهُ (¬1).
* * *
باب في آكل الربا وموكله
[3333] (حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي (حدثنا سماك) بن حرب الكوفي (حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود، عن أبيه) عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- (قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل) بمد الهمزة (الربا ومؤكله) بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واوًا أي: ولعن مطعمه لغيره، وسمي آخذ المال آكلًا؛ لأن المقصود منه الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء (وشاهده) بالإفراد، كذا حكاه شيخنا ابن حجر قال: ورواية مسلم (¬2): "وشاهديه" بالتثنية، وللبيهقي (¬3): وشاهديه أو شاهده (¬4) (وكاتبه) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين إذا علم ذلك والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، زاد مسلم: وقال: "هم سواء" (¬5). ولفظ النسائي: "آكله ومؤكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة" (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1597).
(¬2) (1597).
(¬3) "السنن الكبرى" 5/ 275.
(¬4) "التلخيص الحبير" لابن حجر (1133).
(¬5) "صحيح مسلم" (1598).
(¬6) (5117).