في تخفيف الخراج عنه، وإن لم يكن دينًا ثابتًا، لكنه يطالب به (¬1) (من خراجه) فيه جواز مخارجة العبد برضاه ورضى سيده.
وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب (¬2) وتعطيني من الكسب كل يوم درهما (¬3) -مثلًا- والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا، ويشترط رضاهما (¬4)، وهذا إذا كان للعبد صناعة، لكن على جهة اللطف لا العنف (¬5)، ويستحب تخفيف السيد على العبد مما قدره عليه.
¬__________
(¬1) "شرح البخاري" 6/ 409.
(¬2) في (ر): تكسب.
(¬3) في النسخ درهم. والصواب ما أثبتناه.
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 242.
(¬5) في (ر): العتق.