5 - باب في حُلْوانِ الكاهِنِ
3428 - حدثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيِّ وَحُلْوانِ الكاهِنِ (¬1).
* * *
باب حلوان الكاهن
[3428] (حدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري -رضي الله عنه- (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) تقدما (وحلوان) بضم الحاء (الكاهن) هو ما يأخذه على تكهنه (¬2)، يقال: [حلوت الرجل أحلوه] (¬3) إذا أعطيته شيئًا يستحليه، كما يقال: عسلته أعسله: إذا أطعمته عسلًا، ومنه قيل للرشوة، ولما يأخذه الرجل من مهر ابنته: حلوانًا؛ لأنها كلها عطايا حلوة مستعذبة، وفيه (¬4) ما يدل على تحريم ما يأخذه الحسَاب، والمنجِمون في الرمل والخط والحصا (¬5)، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله تعاطي علم الغيب، فهو في معنى الكهانة، وما يؤخذ على ذلك محرم بالإجماع على ما حكاه أبو عمر (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
(¬2) في (ر): تهكنه.
(¬3) في (ر): جلوت الرجل أجلوه.
(¬4) في النسخ: ومنه. والمثبت من "المفهم".
(¬5) في (ل): والحصعا. والمثبت من (ر).
(¬6) انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 446.