6 - باب في عَسْب الفَحْلِ
3429 - حدثنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا إِسْماعِيل، عَنْ عَليِّ بْنِ الَحكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (¬1).
* * *
باب في عسب الفحل
[3429] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم، المشهور بابن علية (عن علي بن الحكم) بالمفتوحتين، البناني، بضم الباء (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب) بفتح العين وإسكان السين المهملتين (الفحل) كذا رواية البخاري (¬2)، ورواية الشافعي في "المختصر": "عن ثمن عسب الفحل" (¬3). ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر: "نهى عن ضراب الجمل" (¬4). وللنسائي من حديث أبي هريرة: "نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس" (¬5).
واختلفوا في تفسير عسب الفحل، فقيل: هو ضرابه بكسر الضاد، وهو طروق الفحل ونزوه على الأنثى. قال سيبويه: ضربها الفحل
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2284).
(¬2) (2164).
(¬3) انظر: "مختصر المزني" ص 87.
(¬4) "صحيح مسلم" (1565، 1566).
(¬5) "السنن الكبرى" 3/ 115 (4698).