كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

باختيار الفحل.
وقيل: عسب الفحل ثمن مائه؛ لرواية الشافعي، والمعنى في تحريمه؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور.
والقول الثالث أجرة ضرابه.
وهذا التفسير ذكره الجوهري فقال: العسب هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. هذا لفظه (¬1).
وصورة المسألة: أن يستأجره للضراب، فإن استأجره على أن ينزي فحلًا على الأنثى صح. قاله القاضي حسين في تعليقه؛ لأن الفعل مباح وعمله معلوم عادةَّ، ويتعين الفحل الذي عينه في العقد؛ لأن فيه غرضًا حتى لو تلف بطلت الإجارة (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: شرح الوجيز" للرافعي 8/ 191.
(¬2) انظر: "حاشية الجمل على منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري 5/ 465.

الصفحة 293

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text