كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
البيت حتى يدخل السوق (¬1)، وصرح ابن المنذر بالتحريم بالتلقي في البلد خارج السوق، وعبارة "الحاوي الصغير" للشافعية توافقه حيث (¬2) قال: ويشتري متاع غريب لم يعرف السعر (¬3).[3437] (وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة) الحلبي، روى له البخاري، عن الحسن بن الصباح، عنه عن معاوية بن سلام (¬4) (حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي) أبو وهب (عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى (¬5) عن تلقي الجلب) أي: تلقي من جلب سلعة ليبيعها.
قال ابن دقيق العيد (¬6): اختلف في حد التلقي الممنوع، فعن مالك كراهة ذلك على يومين، وعن مالك إباحته على ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قرب الضرر] (¬7) وأطرافه (¬8).
وحمل بعض الشافعية النهي على أن يبتدئ المتلقي، فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب (¬9) البيع، فاشترى منه المتلقي، لم يدخل في النهي (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الباري" 4/ 376.
(¬2) في (ر): خير.
(¬3) انظر: "أسنى المطالب" 4/ 94.
(¬4) (4965).
(¬5) قبلها في النسخ: قال:
(¬6) هو من كلام القاضي، كما سيأتي.
(¬7) في النسخ: (قريب المصر). والمثبت من "إكمال المعلم".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض 5/ 140.
(¬9) سقط من الأصل.
(¬10) انظر: "فتح الباري" 4/ 375.