كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

البيع إذا وقع على ذلك (¬1).
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه (¬2)، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.
قال الرافعي: أطلق الشافعي في "المختصر" تعصية (¬3) الناجش، وشرط في معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالنهي (¬4).
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 6/ 270.
(¬2) في (ل): صنيعه. والمثبت من (ر) و"الفتح".
(¬3) في النسخ: معصية. والمثبت من "الشرح الكبير".
(¬4) "الشرح الكبير" 8/ 225، وانظر: "فتح الباري" 4/ 355.

الصفحة 313

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text