كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

12 - باب مَنِ اشْتَرى مُصَرّاةً فكرِهَها
3443 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ لِلْبَيْع وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَها فَإِنْ رَضِيَها أَمْسَكَها وَإِنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (¬1).
3444 - حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشامٍ وَحَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصَرّاةً فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ إِنْ شاءَ رَدَّها وَصاعًا مِنْ طَعامٍ لا سَمْراءَ" (¬2).
3445 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيميُّ، حدثنا الَمكّيُّ -يَعْني: ابن إِبْراهِيمَ- حدثنا ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَني زِيادٌ، أَنَّ ثابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يقولُ: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشْتَرى غَنَمًا مُصَرّاةً احْتَلَبَها فَإِنْ رَضِيَها أَمْسَكَها وَإِنْ سَخِطَها فَفي حَلْبَتِها صاعٌ مِنْ تَمْرٍ" (¬3).
3446 - حدثنا أبُو كامِلٍ، حدثنا عَبْدُ الواحِدِ، حدثنا صَدَقَةُ بْن سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيعِ بْنِ عُمَيرٍ التَّيْميِّ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يقول: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ فَإِنْ رَدَّها رَدَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2148)، ومسلم (1515).
(¬2) رواه مسلم (1524).
(¬3) رواه البخاري (2151).
(¬4) رواه ابن ماجه (2240)، والطبراني في "الكبير" 13/ 199 (13912)، والبيهقي 5/ 319.
وضعفه الألباني.

الصفحة 323

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text