كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

إذا علم طيب نفوسهم. قاله الماوردي (¬1)، ونقل عن مالك جواز التسعير (¬2)، فمنهم من يخصه بحالة الغلاء كما هو وجه عندنا، ومنهم من يطلق ويجعله بحيث المصلحة، (وأجاب) (¬3) أصحابنا بأنه لا مصلحة في ذلك، بل فيه مفسدة وهو انقطاع الجلب، وللحديث، فإنه إنما امتنع في حالة الغلاء، فأما حالة الرخص فأولى] (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "الحاوي الكبير" 5/ 411.
(¬2) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي 8/ 217، "البيان" للعمراني 5/ 354.
(¬3) سقط من (ر).
(¬4) هذِه الفقرة غير واضحة في (ل) وأثبتها هكذا من (ر).

الصفحة 353

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text