كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
انقطع خيارهما للمجلس، كما ينقطع بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد.[3456] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث) بن سعد (عن) محمد (ابن عجلان) المدني، روى له مسلم.
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (¬1) ورواية ابن أبي شيبة، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: "البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضي" (¬2). وفي رواية عن ابن عباس مرفوعًا: "ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار" (¬3)، والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان من المكان لما (¬4) روى البيهقي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "حتى يتفرقا من مكانهما" (¬5). (إلا أن تكون) بالمثناة من فوق (صفقة) بالرفع والنصب، والرفع على أن كان تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن يوجد أو يحدث صفقة (خيار) والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر، وصفقة (¬6) منصوب على أنه خبرها، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، وقيل غير ذلك.
¬__________
(¬1) بعدها في (ر، ل): نسخة: يتفرقا.
(¬2) "المصنف" 4/ 505 (22568).
(¬3) رواها البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 270، والحاكم في "المستدرك" 2/ 14 عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
(¬4) في (ر)، (ل): (لمن).
(¬5) "السنن الكبرى" 5/ 271.
(¬6) في (ر، ل): صفقته.