كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

أو متبرعًا. قال أصحابنا: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع وأجرة الكيال على البائع (¬1).
وفي أجرة النقاد وجهان: قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها على البائع (¬2). قال في "المطلب": وهو الأشبه فيما نظنه.
(فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زن) يحتمل أن يكون الأمر للإباحة كقولك لمن طرق الدار (¬3): ادخل (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم أي: أعطه راجحًا، يقال: رجحه وأرجحه بمعنىً، فيه دليل على استحباب ترجيح المشتري في الوزن (¬4) الثمن، وترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله، وعلى جواز الاستنابة في ذلك.
وقد استدل به بعض أصحابنا على جواز هبة المجهول.
قال: وقد رأيت نص الشافعي في "الأم" مصرحًا بجوازها. ووجه الدليل أن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر، انتهى (¬5).
ويدل أيضًا على جواز التوكيل في الهبة المجهولة ويحمل على ما يعتاد في ذلك أو يعلم أن نفس الواهب تطيب به، فإن شك فلا. وقد يجيب المانع (¬6) من الهبة المجهولة عن هذا الحديث بأنه هنا تابع (¬7)
¬__________
(¬1) انظر: "الحاوي الكبير" 5/ 283.
(¬2) "روضة الطالبين" للنووي 5/ 178.
(¬3) سقطت من (ل).
(¬4) هكذا في النسخ، ولعل الصواب: وزن. وهو الموافق لما في "نيل الأوطار".
(¬5) انظر: "فيض القدير" للمناوي 14/ 163.
(¬6) في (ر): البائع.
(¬7) في (ر): بايع.

الصفحة 37