كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

وعنه في هذا الحديث: فقال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك ممن أنت؟ قال: "من قريش" (¬1). وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن هذا كان قبل النبوة (¬2).
(لا يفترق اثنان إلا عن تراضٍ) رواية: لا يفترقن. قال أبو محمد عبد الحق: روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي (¬3)، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصفقة عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن (¬4) مسلمًا" (¬5). وروى ابن أبي شيبة، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضي (¬6).
ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة (¬7).
[3459] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل) صالح (¬8) ابن أبي مريم، روى له الجماعة.
¬__________
(¬1) "السنن" 3/ 414 (2505).
(¬2) "المصنف" 8/ 50 (14261).
(¬3) في الأصل (الحنفي).
(¬4) في (ر): يغير.
(¬5) انظر: "المصنف" 11/ 488 (22864).
(¬6) انظر: "المصنف" 11/ 493 (23015).
(¬7) "الأوسط" 10/ 225، وانظر: "فتح الباري" 4/ 329.
(¬8) في (ر): صاحب.

الصفحة 370

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text