كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

22 - باب في السَّلَمِ في ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا
3467 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ رَجُلٍ نَجْرانِيِّ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا في نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فاخْتَصَما إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَهُ أرْدُدْ عَلَيْهِ مالَهُ". ثمَّ قالَ: "لا تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ" (¬1).
* * *

باب في السلم في ثمرة بعينها
[3467] (حَدَّثَنَا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن رجل نجراني) هذا الرجل الذي من أهل نجران مجهول (عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل) أي: في تمر نخل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به (فلم تخرج تلك السنة) بالنصب (شيئًا) من التمر.
(فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال) للمسلم إليه (بم) أصلها: بما. فحذفت ألف ما الاستفهامية منه فرقًا بينها وبين الخبرية (¬2) (تستحل ماله؟ ) مال أخيك إذا منع الله الثمرة (اردد عليه ماله) أي: رأس ماله الذي استسلفه منه (¬3) إن كان باقيا وإلا فنظيره (ثم قال: لا تسلفوا في) تمر
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجة (2284)، والبيهقي 6/ 24.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (6229).
(¬2) انظر: "اللباب في علل البناء والإعراب" لأبي البقاء العكبري 2/ 371.
(¬3) في (ر): من.

الصفحة 391

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text