كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة، شهد العقبة الثانية، وكان أصغر من شهدها سنًّا، ولم يشهد بدرًا (¬1).(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب) لنجاسة عينه، وإنما جُوِّز اقتناؤه لشدة الضرورة إليه؛ فإن الحاجة ماسة إليه ولا يسد مسده [في ظهور منفعته وخفة مؤنته شيء، كما أن الزبل يجوز اقتناؤه مع نجاسته فإنه لا يسد مسده] (¬2) شيء، فكان ذلك في حكم الضرورة قاله إمام (¬3) الحرمين.
قال: وهذا بخلاف الانتفاع بالدهن النجس في الاستصباح، فإن فيه ممارسة نجاسة مع الاستغناء عنها (¬4).
(ومهر البغي وحلوان الكاهن) تقدما.
[3482] (حَدَّثَنَا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، روى له الجماعة.
(عن عبد الكريم [بن مالك]) (¬5) الجزري، روى له الجماعة.
(عن قيس بن حَبْتَر) بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وفتح التاء (¬6) المثناة فوق ثم راء، التميمي النهشلي بهذا نسبه ابن حبان في
¬__________
(¬1) انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 216.
(¬2) سقط من (ر).
(¬3) في (ل): إما.
(¬4) "نهاية المطلب" 5/ 498.
(¬5) سقط من (ر).
(¬6) سقط من (ر).