كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
التابعين من "الثقات" (¬1).(عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب) فهو حرام وبيعه باطل، أي كلب كان، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر وعطاء والنخعي، وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها (¬2) (وإن جاء) بائعه (يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا) أي الخيبة من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفه غير التراب.
وقيل: المراد التراب خاصة حملًا للحديث على ظاهره كما حمله المقداد في حديث المداحين (¬3).
[3483] (حَدَّثَنَا أبو الوليد الطيالسي، حَدَّثَنَا شعبة قال: أخبرني عون ابن أبي جحيفة، أن أباه) أبا (¬4) جحيفة السوائي وهو وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب بن سواءة بن عامر بن صعصعة، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مراهق، ووليَ بيت المال لعلي (¬5). (قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب (فإنه خبيث كما تقدم.
[3484] (حَدَّثَنَا أحمد بن صالح، حَدَّثَنَا) عبد الله (بن وهب، حدثني معروت بن سويد الجذامي) بضم الجيم، وثقه ابن حبان (¬6) (أن عُلي) بضم العين مصغرًا (بن رباح) بفتح الراء اللخمي بالخاء المعجمة التابعي
¬__________
(¬1) "الثقات" 5/ 308.
(¬2) انظر: "المغني" 4/ 324.
(¬3) انظر: "النهاية" لابن الأثير 1/ 485 والحديث رواه مسلم (3002).
(¬4) في (ر): أبي.
(¬5) انظر: "أسد الغابة" 5/ 406، "تهذيب الكمال" 31/ 133.
(¬6) "الثقات" 7/ 499.